تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

"1

و"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ومعنى هذه القاعدة أن للعرف والعادة قوة النص الشرعي فيما لا نص فيه.

والحاصل أنَّ هذه القاعدة أصل لكثير من الأحكام ولها فروع كثيرة في الفقه حتى أن الفقہاء قالوا تترك الحقيقة بدلالة. العادة. كما سبق ذكر ذلك مرارا.

وضابط ذلك كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع

في حكمه إلى العادة والعرف، وذلك حسب الشروط التي شرطها أهل العلم في ذلك.

6

والعبد الضعيف لا يستطيع الإحاطة بها، وبقدر جهد المقل على العبد أن يعمل ما قدر عليه وإن قل.

فمنها: سن البلوغ 125 والحيض والنفاس والإنزال والإستحاضة واقل الحيض وأكثره واقل النفاس وأكثره والطلوع والنزول أي زيادة المدة ونقصانها وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة والطهر أقله وأكثره

والأفعال المنافية للصلاة والنجاسات المعفُوّ عن قليلها والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة وبين الايجاب والقبول في شتى العقود، وفي إحراز المال المسروق، وفي رد ظرف الهدية وعدمه وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح

124 - جوابات الإمام السالمي (363/ 5) حد الجوار.

125 - انظر: الجزء الثاني. "الفرع التاسع البلوغ الذي يجب به الحد" فقد بحثته هنالك بما يغني

عن الإعادة هنا.

115