تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٧

117

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي صوم يوم الشك لمن له عادة وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة والإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. والكتاب كالخطاب. وثمن المثل، وكفء النكاح، ومهر المثل، وأكثر مدة الحمل وأقلها، وسن اليأس، والحرز

للأشياء.

ومن ذلك الكفارات وما يلزم المطعم للمساكين في كفارة اليمين وغيرها كأكلتين مأدومتين وعلى حسب المتوسط من عادة الناس في إطعام أهاليهم.

وكالشرب والاستحمام وحمل الماء وسقي الدواب من المياه المشتركة كالأنهار والعيون والآبار وعادات الأفلاج في مرادّة المياه وقعادتها وخدمتها ومغارمها وحريمها والحريم بين الجوار ومنع زراعة مالَهُ ظل في الأماكن المخصصة للزراعة.

وتناول الثمار الساقطة، والمعاطاة ودفع الثمن في البيع والشراء، وعمل الصناع وإسراج الدواب للركوب والحمل عليها والحبر والقلم والخيط والإبرة والكحل؛ على الأجير، وطعام العبد على المستأجر وبطالة العمال والموظفين والطلبة ومن في حكمهم في أيام العطل الرسمية والإجازات وأخذ ما رتب لهم فيها كباقي أيام العمل.

وقبول القاضي الهدية ممن له عادة وفي القبض والإقباض ودخول الحمام ودور القضاة والولاة والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ وفي المسابقة والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في ذلك ومن ذلك أيضا الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار يحمل اللفظ عليه كالألفاظ في الأيمان، والأوقاف والوصايا، والإقرارات والتفويضات، وإطلاق الدينار والدراهم، والصاع، والمد والوسق والقلة والأوقية وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا، وهذا كثير لا ينحصر في عد.

116