الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٨117
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ومنه قولهم: الوصف المعلل به قد يكون عرفيا، أي من مقتضيات العرف، وفي باب التخصيص في تخصيص العموم بالعادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا.
وكإحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة وأمثال ذلك مما هو كثير.
وغيرها الكثير الكثير لا يمكن حصرها، وبقدر الإمكان أجعل لكل فرع للحديث عنه، سائلا المولى العلي القدير العناية والتوفيق والهداية لما يرضيه إنه على كل شيء قدير منه المبدأ واليه المصير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
117
٢٬٠٤٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.