تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

والأصل في مشروعيته ما أخرجه الامام الربيع له في مسنده ح 78 - أبو عبيدة عن

عنه

جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي لو أنه قال: "أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم، وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة وهي العظام

132

البالية. "132

1330

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال: أتني بالأحجار قال فأتيته بحجرين وروثه فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس" قال جابر: وسمعت ناساً من الصحابة يقولون: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنَّ العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم قال جابر بن زيد الذي أدركت عليه ابن عباس يقول: الاستنجاء بثلاثة أحجار" وهو ثابت عنه له ومأمور به قولاً وفعلاً، أمَّا القول فقوله: "وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار" وقوله "ومن استجمر فليوتر 134. وأما الفعل فقوله: (أتني بالأحجار) وقوله: (فاستنجى بالحجرين) فينبغي لكل مطيع

"1

أن يتأسى به في ذلك اقتداءً به وامتثالاً لأمره، وفي معنى الحجارة كل جامد مطهر. وأما موضع البول فالمشروع فيه الاستبراء وهو إزالة النجس بما أمكن من المنشفات الجائزة في الاستجمار، ولم يثبت لذلك حد بعةٍ كما ثبت في الاستجمار، والحكمة

132 - أخرجه الامام الربيع له في مسنده ح

133 - أخرجه الامام الربيع له في مسنده ح

-?.

- AY

134 - تقدم قبل قليل مع تخريجه وانظر: شرح الجامع ج 1 ص 135.

123

123