تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

المسألة الثانية:

دماء النساء الثلاثة

الحيض والاستحاضة والنفاس

مما تدخل فيه أحكام العادة الحيض والنفاس والاستحاضة وذلك في تحديد المدة وزيادتها ونقصانها الى غير ذلك من أحكامها.

أولا التعريف.

الحيض: لغة السيلان وشرعاً الدم الخارج من قبل أنثى ممن تحيض مثلها عادةً غير

حامل ولا آيس وبصفته المعروفة.

وصفته دم أسود ثخين، منتن، فائض بنفسه.

لما روي عنه دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي عند كل صلاة وصلي"

148 "

148 - أخرجه أبو داود عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ولفظه "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. تهذيب السنن لأبي داود ج 1 ص 682 والنسائي ج 6 ص 185. وروي أبو داود عن مكحول "النساء لا يخفى عنهن الحيضة أن دمها أسود غليظ." جمع الفوائد ج 1 ص 78. رواه البخاري: الفتح ج 1 ص 445 ومسلم إكمال الاكمال ج 2 ص 101. كما رواه أبو داود ورواه الموطأ بلفظ فاترك الصلاة. الزرقاني ج 1 ص 109. حاشية الترتيب لأبي ستة /3/ 138، الإيضاح لعامر الشماخي 203/ 1.

131

131