تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ويحكم على المرأة بترك الصلاة بسبب الدم الذي يأتيها في أيام عادتها أنه حيض بالعادة وغلبة الظن. 151

أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق يميل إلى الصفرة ولا نتونة فيه غالبا.

وأكثر ما يحصل باستمرار الدم، وهو زيادته عن أكثر مدة الحيض أو النفاس، أو في غير وقتهما وغالبا لا يكون الا من علة.

ولا يمنع شيئا من العبادات، ولا الأمور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة من الحيض، فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهر.

وتؤمر بأداء ما عليها من واجبات فتصلي وتصوم، ولزوجها وقاعها إن لم تتضرر بذلك ويؤمر استحبابا بتجنبها في فَورَانِ الدم فإذا رأت الدم الذي فيه صفات الحيض

جعلت له أحكام الحيض. والله أعلم.

وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله.

ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة سواء كان الولد كامل الخلقة أم ناقصاً. والنفساء هي المرأة الواضعة حملها بأي سبب كان.

قال العلامة أبو ستة في الحاشية: اعلم أنَّ الحيض في الأصل بمعنى الانفجار، وقيل السيلان يقال حاض الوادي إذا سال؛ ويقال: إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي

150 جوابات الشيخ أبي زيد الريامي ص: (25 كتاب الطهارة معنى المحيض) الإيضاح لعامر الشماخي (209/ 1) و 221 و 257.

151 - التعارف السابق ابن بركة الجامع 266/ 2 و 292 و 370. وبيان الشرع 103/ 25، و 451/ 58.

133

133