تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ثانيهما: أنها تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة؛ لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه، ولا شك أن هذا قوي جدا، ولكن الأخذ بالعادة أيسر ويؤيده إطلاق السنة.

وانظر: المعارج:

فإن تكن تميز الدم ـين … فتحصر المحيض في الثخين

وإن أتى الرقيق صلت بعدما … تطهرت وفرز ذين لزما

وإن تكن تعودت سبيـ ـلا … طهرا وحيضا كان ذا دليلا

وإن تكن ناسية للمـ دة … فإنها تكون كالم بدأة 160

يتلخص من هذا كله أن النساء على أربعة أضرب طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات فساد؛ أي مبتلاه باستمرار الدم.

فأما الطاهر فهي التي ليست بذات حيض ولا استحاضة ولا علة بها فهي طاهر نقية وعليها جميع أحكام الطاهر.

وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضا.

وأما المستحاضة: فهي التي ترى الدم في غير زمان الحيض ولا ينطبق عليها وصفه وعلى صفة لا تكون حيضا.

160 - معارج الآمال على مدارج الكمال لنور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي ج 2 ص 82

فما بعدها؛ مكتبة نور الدين السالمي بدية ط 2010 م

12.

140