الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وإذا كان النساء بهذه الأحوال فالطاهر منهن يتعلق عليها حكم الطهر، والحائض يتعلق
عليها حكم الحيض.
وأما المستحاضة فينقسم حالها أربعة أقسام:
أحدها: أن تكون مميزة.
والثاني: أن تكون معتادة.
والثالث: أن تكون صاحبة تمييز وعادة.
والرابع: ألا يكون لها تمييز ولا عادة وهي المبتدئة.
فأما المميزة وهي التي تميّز نوع الدم فتجعل ما كان متصفا بدم الحيض حيضا وما عداه استحاضة [مالم تكن معتادة فإن كانت معتادة فتحكم عادتها في ذلك. كما
سيأتي.]
لحديث فاطمة بنت أبي حبيش" فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي"
وأما المعتادة فتجعل حيضها أيام عادتها لحديث أم سلمة جاء فيه: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ بثوب ثُمَّ لتُصَلِ "
وأما التي تميز ولها عادة. فعلى حسب الخلاف السابق في المسألة.
سئل النور السالمي عن حكم الدم المسبوق" بطهر عشرة أيام حيض"
141