تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وإذا كان النساء بهذه الأحوال فالطاهر منهن يتعلق عليها حكم الطهر، والحائض يتعلق

عليها حكم الحيض.

وأما المستحاضة فينقسم حالها أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون مميزة.

والثاني: أن تكون معتادة.

والثالث: أن تكون صاحبة تمييز وعادة.

والرابع: ألا يكون لها تمييز ولا عادة وهي المبتدئة.

فأما المميزة وهي التي تميّز نوع الدم فتجعل ما كان متصفا بدم الحيض حيضا وما عداه استحاضة [مالم تكن معتادة فإن كانت معتادة فتحكم عادتها في ذلك. كما

سيأتي.]

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش" فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي"

وأما المعتادة فتجعل حيضها أيام عادتها لحديث أم سلمة جاء فيه: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ بثوب ثُمَّ لتُصَلِ "

وأما التي تميز ولها عادة. فعلى حسب الخلاف السابق في المسألة.

سئل النور السالمي عن حكم الدم المسبوق" بطهر عشرة أيام حيض"

141