تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

تطبيقات القواعد الفقهية

206

فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقرَّ به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثا فالأقرب عندي ألا تثبت، وإن كان غير وارث فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم.

هذا ما حضرني في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت لك فعرّفني

والله أعلم.

323

وصية التبعة لمجهول؛ كأن تكون عليه تبعة مالية جهل صاحبها أو تعذر عليه وجوده أومن يقوم مقامه فيوصي بها للفقراء والمساكين كون هذين الصنفين محلا للحقوق المجهول ربها، وهي واجبة أيضا لوجوب التخلص من حقوق المخلوقين. وصية بحق لشخص معين يعرفه بعينه فيوصي به له لأجل التخلص من حقه إليه إن لم يتمكن من الأداء أو خاف معاجلة الموت، قبله وهي واجبة أيضا لوجوب التخلص من حقوق الناس وعدم سقوطها عمن تلبس بها إلا بأدائها أو إسقاطها ممن وجبت له إن كان أهلا للإسقاط.

قال علامة العصر المفتي العام للسلطنة: "وكذلك تجب الوصية على من كان عليه حق لم يتمكن من أدائه في حياته، كأن يكون عليه دين أو صداق غائب لامرأته أو تبعة من وجه من الوجوه، كضمان لأحد من الناس، سواء كان ضمانا يتعلق بمال أو بعرض، وذلك بأن يكون قد انتهك عرضا - والعياذ بالله - كأن يكون جنى على امرأة أو على رجل فيما يتعلق بشرفهما أو عرضهما. والله تعالى أعلم. "324

323 - جوابات الإمام السالمي (4963) الوصية بضمان دون تعيين وجهه. ط 2010 م. 2 - المفتي العام للسلطنة أبقاه الله فتاوى الوصية ص 11 ط الجيل الواعد.