الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة ولفظه بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعةً في خميلة إذ حضتُ فانسللت فأخذتُ ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. 176
وأكثر النفاس أربعون يوما على المعتمد عندنا فإن استمر بها بعد الأربعين كانت مستحاضة، وقيل غير ذلك. ولا حد لأقله على الصحيح عندنا وعند أكثر الفقهاء، ولو دفعة واحدةً خرجت مع الولد أو بعده أو قبيل خروجه فيسمى نفاسا وبه تسمى نفساء، وسواء كان دما خالصا أو صفرة أو حمرة أو كدرة، وقيل غير ذلك.
ولو خرج الولد ولم يخرج منها دم فهي طاهر وعليها ما على الطاهر إلا الجماع فقد قالوا على الزوج اجتنابها حوطةً خشية أن يعود لها الدم حتى يتبين أمرها بثلاث مرات متتابعات على طريقة واحدة فتكون معتادة فتحكّم العادة. 177
176 - أخرجه البخاري باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر صحيح البخاري كتاب الحيض (1/ 72 ح 322 و 323 النسائي الحيض مع شرح السيوطي 1/ 164 ح 282) الطبعة: الخامسة 1420 هـ الصوم (1524) والدارمي 1/ 260 ح 1045، مسلم 1/ 243 ح 296 وابن ماجه 1 ص 353 - 637 ط 3 دار المعرفة / 2000 م) بمعناه ومسند أحمد 6: 318 ح 26745 تعليق شعيب الأرنؤوط مسند أبي عوانة 1/ 259 ح 897 - 898 مسند أبي يعلى 12/ 424 ح 6991 صحيح ابن حبان تحقيق الأرنؤط 1974 ح 1363 وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي ج 1 ص 66 ح 170/ والخميلة: القطيفة البيضاء من الصوف. 177 - انظر: المعارج السابق ج 2 ص 134 فما بعده. و 147 فما بعدها؛ إذا خرج المولود وليس معه دم. وإن أتى المولود لم يكن معه … دم فذاك طاهر من وضعه. و 146 إذا طهرت قبل عادتها.
152
152