تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

أمَّا الدم الفاتح الذي جاء بعد هذا الطهر فإنه على أي حال يُعد له حكم الاستحاضة لأنه غير دم الحيض فدم الحيض هو دم أسود ثخين له رائحة نتنة كما جاء تعريفه بذلك في الحديث، والله تعالى أعلم.

179

"وأما إذا امتد بها الدم حتى زادت عن وقتها الذي تعودته، فإنها تقعد عن الصلاة بقدر ما كانت تقعد في وقتها المعتاد ثم تنتظر يوما أو يومين، فإذا انقطع عنها الدم، وإلا فهي

بمنزلة المستحاضة.

وقيل تنتظر يومين أو ثلاثا وقيل: لا تنتظر إلا إذا كان نفاسها المعتاد دون الأربعين وأما إذا كان أربعين يوما فلا تنتظر؛ لأن الأربعين أقصى وقت النفاس على القول المشهور فما زاد على ذلك فهو استحاضة.

وقيل: لا تنتظر أصلا، وهو قول مبني على القول بأنه لا انتظار في الحيض ولا في النفاس، وقد تقدم ذكره في مسائل الحيض.

وقيل غير ذلك فراجعه من محله.

18."

وإذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة فهل هذه الرطوبة تعتبر نجسة أو غير نجسة فقيل إنها طاهرة، وقيل إنها نجسة وقيل إذا ارتابت في تلك الرطوبة فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة فاحتمل هذا وهذا، فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها. وقيل إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها.

181

179 - سؤال أهل الذكر الحلقة الثالثة والعشرون المفتي: الشيخ العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي حلقة الثلاثاء 27 رمضان 143 هـ، 2002/ 12/3 م ص: 2، وفتاوى الصوم 1 ص 9 و 30 180 - انظر: المعارج السابق 157 - 158.

181 - بيان الشرع 33/ 8.

155

100