تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

إذا أرادت المرأة الكبيرة أن تعتد من الطلاق وقد انقطع حيضُها وبلغت ستين سنة حكم عليها بالإياس، واعتبرت عدتها بالأشهر.

وإنما حكم عليها في هذا العمر بالإياس بموجب العادة والعرف 182

182 - التعارف 129 و 138 فما بعدها

??