الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
إذا أرادت المرأة الكبيرة أن تعتد من الطلاق وقد انقطع حيضُها وبلغت ستين سنة حكم عليها بالإياس، واعتبرت عدتها بالأشهر.
وإنما حكم عليها في هذا العمر بالإياس بموجب العادة والعرف 182
182 - التعارف 129 و 138 فما بعدها
??
٢٬٠٨٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.