تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

فقير لما يرى عليه من أثر الفقير واليقين غير ذلك فإذا علم غرم، وإذا لم يعلم فليس عليه شيء، وإن كانوا يقولون لا يعطي إلا بيقين ادعى السائل الفقر أو لم يدع وادعاء السائل للفقر قول ليس بيقين أيضا لأنه يدعي الفقر ليأخذ مالا.

وكذلك المصلي نحو القبلة إذا غمي عليه، وكذلك يعطى الفقير ما لم يعلم أن الغنى حدث له، مع قولهم إن الغنى حادث في كل حال فيجوز ذلك، ولا يسأل كل مرة.

وكذلك شهادة العدول بالإعدام بظاهر الحال واليقين غير ذلك 213

وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى إن بلغ ماله النصاب المحدد لكن اختلفوا هل على القائم باليتيم دفعها من ماله إن وجبت عليه أم يؤخرها إلى بلوغه وتكون دينا عليه.

وفي تأخيرها ضرر عظيم على اليتيم لتراكمها عليه وقد تأتي على المال كله وهذا فيه عسر ومشقة وتسبب في إتلاف ماله، ودين الله يسر وعليه فالأولى دفعها ويتحرى في إخراجها كما يتحرى في إخراج زكاة ماله.

والزكاة تجب في مال كل امرئ مسلم بالغ كان أو غير بالغ مغلوب على عقله أو غير مغلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"

هذا

213 - التعارف ص 131 وانظر: الفرع الخامس الشك في تأدية الزكاة" من الجزء الثاني من الكتاب منهج الطالبين - (4/ 25) فما بعدها ببعض تصرف وانظر الجامع لابن بركة ج 1 الزكاة.

172

172