الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
اليتيم وكيله أو وصي أبيه فيه، قال وسمعت من يسأل الشيخ أبا علي عن مثل هذا فأجاز له أن يخرج زكاة اليتيم فناظره من، ناظره، وقال: إن لم يفعل فلا بأس عليه ويخبر اليتيم إذا بلغ أنه لم يخرج زكاة ماله. 216
" والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين والزكاة في أموال أهل الإسلام لا في أبشارهم.
وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم أموال المسلمين؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم الحديث.
وأطفالنا منا ولم يفرق بين أطفالنا وبيننا، وأيضا فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم، والمسقط للزكاة
في مال اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم ممن هو مثلهم وفي حكمهم
وعنه في موضع آخر أن الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ الذي قد ضل عقله من يؤدي زكاة ما لهم لأن هؤلاء ليس في أموالهم زكاة، والله أعلم بذلك، وسَل عنه إن شاء الله فما أظنه إلا غلطا. 217
217
" فالمراد بأخذها من الأغنياء ما يشمل البالغ وغير البالغ وما يشمل العاقل وغير العاقل، لأنها حق متعلق بالأموال كما يتأكد ذلك أيضا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كانت أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها-تزكي أموال يتامى في
6
216
- الضياء لسلمة العوتبي ج 9 ص 131 - 132؛ السابق.
217 - الضياء لسلمة العوتبي ج 9 ص 137 - 138؛ السابق.
174
174