تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

حجرها. هذا هو القول المعتمد عليه؛ والله - تعالى أعلم. 218

"والحجة لنا على وجوبها في مال الصبي والمجنون قوله تعالى: ? خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والضمير لعامة المسلمين، والتخصيص محتاج إلى دليل، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، فإنه خطاب للكل، ويدخل تحت الأغنياء جميع من استغنى بماله، عاقلا كان أو غير عاقل، بالغا أو صبيا، وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين"، والمسلم شامل لكل من ولد في الإسلام، أو دخل فيه بعد الخروج منه.

219

ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤدي زكاة مال اليتيم، وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين

من ماله.

وإذا كان مال اليتيم عينا وله وصي من أبيه فللإمام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصي.

وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله الفرق بينهما أن: معنى حقيقة الوكالة غير معنى الوصاية؛ وذلك أنَّ حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع المضار.

218 - سؤال أهل الذكر 7 رمضان 1421 هـ 3 ديسمبر 2000 م المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. وحلقة 3 جمادى الثانية 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/10 م

219 - المعارج (558 المسألة الثالثة في الشروط المختلف فيها.

175

175