تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كل ما كان يلي أمره وتجري عليه أحكامه؛ من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات؛ فكان الوصي في المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم مقامه وهذا فصل واضح البيان وبالله

التوفيق.

220

الزكاة واجبة في مال اليتيم كل سنة وعلى الوكيل إخراجها وعلى الوصي إخراج زكاة اليتيم من كل ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع واختلفوا في الدراهم والأكثر قالوا يزكي دراهم اليتيم كل سنة.

وقال بشير: مرة واحدة، وقال آخرون إن تركها الوصي فإذا بلغ اليتيم عرفه كم من سنة ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك، وكل غائب فلا زكاة في ماله في الورق حتى يقدم فيزكي عن نفسه. قال أبو محمد: يؤمر الصبي بإخراج زكاته من التمر والدراهم إلا أن تنقص من المائتين.

غَيرُه والزكاة واجبة في اليتيم في كل سنة وعلى الوكيل إخراجها، وقال بعض: إن الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم تلزمه، ويعرّف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين. 21

221

220 - الضياء لسلمة العوتبي ج 9 السابق ص 138؛ السابق.

221

الضياء لسلمة العوتبي ج 9 ص 139؛ السابق. وانظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي ج 7 ص 77، ط 2010 م الفرع الثالث: في أخذ الزكاة من القائم على اليتيم.

176

176