الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١تطبيقات القواعد الفقهية
أما بقية علماء الأمة فإنهم قالوا بئس ما فعل إن أوصى للأبعدين ولم يوص للأقربين، ووصيته تنفذ كما أوصى بها، ولا تبدل عما جاء به نص وصيته.
قال بن عبد العزيز أفضل من ذلك أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون شيئا فمن لم يوص لهم فقد ترك الذي فيه الفضل وركب أمرا مكروها ولا ترد تلك الوصية ولا
تنقض.
328
وهنالك أشباه كثيرة تركتها اختصارا فانظر المراجع السابقة تتم لك الفائدة بإذن الله
تعالى.
ح 25511 و 26234 بتعليق شعيب الأرنؤط، والدار قطني في المرأة تقتل إذا ارتدت، وغيرهم. وانظر
حديث " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد "في الفصل الثاني"
1 - المدونة الكبرى ج 3 ص 70 و 86 فما بعدها كتاب الوصايا مرجع سابق وانظر ما بعدها.
2.9
٢١١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.