تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وفي القواعد أن سبب الخلاف هل هي عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يُجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الوقت على جهة التطوع بالتعجيل.

وفيه أنها جامعة للمعنيين، فلا يمكن إلغاء واحد منهما.

ثم إن السبب في الوجوب هو المال النامي بكونه حوليا، فلا يجوز التقديم على الحول، كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب.

وأيضا فإن الأداء إسقاط للواجب عن ذمته ولا إسقاط قبل الوجوب، فصار كأداء

الصلاة قبل الوقت. 29

229 - المعارج السابق.

182

182