الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١190
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
2341
وعنه " إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير روي بلفظ: "إذا جاءكم" وبلفظ " إذا أتاكم" وبلفظ: "عريض" وبلفظ: "كبير" وبلفظ: "تفعلوه" وبلفظ: "تفعلوا"
وقوله صلى الله عليه وسلم " لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) 235
مع أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها هنا.
ومن المعلوم أنَّ "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"
ومنه إمكان زواج الكبير بمن يصغره سنا مع التراضي وعدم المحذور.
وقد جرت هذه العادة قديما وحديثا جاهلية وإسلاما وفي جميع الأديان هذه بمضي العادة واستمرارها؛ يدل لذلك الحديث المتقدم في المقدمة أنه لما توفيت خديجة بنت خويلد زوج النبي رضي الله عنها، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج: قال من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن
العقيم، ح 3229 وباب المرأة الغيراء، ح 5342 ورواه الحاكم في كتاب النكاح، باب تزوجوا الودود الولود، ح 2732 وانظر: تيسير التفسير للقطب له ص / 307 فما بعدها؛ تفسير قوله تعالى: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) آل عمران. بتحقيق طلاي هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد السليمي، تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي ص 50.
234 - رواه الترمذي ح 1084، والبيهقي السنن الكبرى.13259 وانظر: ابن بركة كتاب الجامع 2 ص 130 و 152. شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 3 ص 11
235 - الحديث المتقدم في المقدمة.
190