الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣تطبيقات القواعد الفقهية
211
النَّاسِ، فَلِهَذَا ثَوَابٌ، ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْصُلُ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْقَنِ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حُرٌّ فَيَكُونُ أَرْسُ مَا فَعَلَهُ بِجَسَدِهِ فَاعِلٌ بَعْدَ مَوْتِهِ - أَرْسَ حُرٍ يُصْرَفُ فِي دُيُونِهِ، وَإِلَّا تَكُنْ فَفِي وَصِيَّتِهِ وَمَنْ يَرِثُهُ، أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لِوُقُوعِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ مِثْلُ إِقْلَاعِ الْمُطَرِ أَوْ زَوَالِ الْجَدْبِ.
329
عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ. فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ" (330) وفي ج 12 ص 562 فما بعدها. وَلَا يَصِحُ رُجُوعٌ فِي تَدْبِيرٍ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا إِلَّا بِمَا هُوَ أَسْهَلُ لِلْعَبْدِ وَأَوْفَقُ لَهُ، وَهُوَ أَنْ يُعَجِلَ عِتْقَهُ أَوْ يُدَبِّرَهُ لِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى الْمَوْتِ مَثَلًا فَأَحْدَثَ تَدْبِيرَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَوْتِ.
6
1 - النيل وشرحه ج 12 ص. 550 فما بعدها. 2 - أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المدبر ح 2230 والكفارات باب عتق المدبر ح 6716، وفي الإكراه باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه وباب بيع الإمام على الناس أموالهم ح 7186 ومسلم في الأيمان والنذور باب بيع المدبر ح 997، وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. ثم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" وأبو داؤد باب بيع المدبر 3955 - 3957 والنسائي في الزكاة ح 2547 وابن ماجة ح 2513 وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيّ: "فَاحْتَاج" البخاري باب بيع المزايدة ح 2141، والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي والطبراني والبيهقي وأبي عوانة: "وكانَ محتاجا" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِي:" وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اقْضِ دَيْنَكَ وأنفق على عيالك" باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم. وفي النيل وشرحه عدة أشباه فراجعها من الجزء السادس ص 531 فما بعدها وج 7 ص 148 فما بعدها وج 8 ص 255 فما بعدها. وج 11 ص 87.