الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت خنساء بنت خذام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فرد نكاحها. 258
ولذا قال الفقهاء: الأب لا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة، وهذا يدل على احترام الإسلام للمرأة واعتبار رأيها في أمر زواجها، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة قبل سن البلوغ فهل خالف النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل في هذا؟
مسنده
علقمة
الشافعي في مسنده في اختلافه مع مالك ج 1 ص 220، وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي "له" وأخرجه الشافعي في، في عشرة النساء ص 290 ح 1389 باب النكاح بغير ولي. دار الكتب العلمية - بيروت بلفظ: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة؛ عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها، قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي. وأخرجه أحمد في مسند السيدة عائشة 476، ح 24251 وص 66 وص، 163، والطبراني المعجم الأوسط 1/ 268 ح 873 بلفظه ما عدا قوله: "باطل" فقد جاءت مرةً واحدة، والطبراني المعجم الكبير 11/ 202 11494. مرتين. وغيرهم. وانظر: تفسير الإمام الشافعي 597/ 2، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه) الطبعة الأولى: 1427 - 2006 م الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج 4 ص 336 والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ لم ينكحها الولي أو الولاة". وفي أخرى" لا تنكح المرأة المرأةَ ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها"
258 - الامام الربيع السابق ح 512.
205
205