تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقيل: كان ابن بركة إذا زوج امرأة لا يعرف نسبها ولا وليّها يقول للولي: قد زوَّجت فلانا ابن فلان بفلانة بنت فلان فينعم، ثمَّ يقول للزوج أقبلت؟ فإذا أنعم قال: أشهد عليك من حضر أنَّ عليك هذا الصداق؟

وإن زوج من لا يعرفه قال للولي أنت يا فلان قد زوَّجت فلانا بأختك أو بنتك فلانة؟ فإذا أنعم قال: للزوج: قد قبلتها بهذا الصداق؟ فإذا أنعم كتب عليه صكًا كما سيأتي.

أبو الحسن: كنت أسمع الشيخ يقول بعد الخطبة نحو هذا وأما الشهادة على نكاح من لا يعرف نسبه إن حضر فلا بأس بها، لأنَّه إنَّما يشهد على الحاضر بما أوجب على نفسه من قبوله بذلك الصداق، لا أنَّه هو فلان بن فلان كما سمّى نفسه أو سمّاه غيره إلا بعادلة أو بتواطؤ الأخبار. 264

وقد سبق الكلام على ذلك في الجزء الثالث فراجعه من هنالك وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.

264 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (675 الباب الرابع عشر في الإشهاد في النكاح، وانظر الباب الخامس عشر في كيفية أداء الشهادة وألفاظها وغير ذلك منه والضياء لسلمة العوتبي ج 13 ص 371. وص 383. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (574/ 5 فما بعدها القول الخامس عشر في كيفية معرفة تأدية الشهادة والفاظها 581/ 5 فما بعدها القول السادس عشر في استشهاد المشهد والمشهد له. وج 7 ص 473 القول الثامن في الشهود على التزويج شرح النيل للقطب اطفيش - (267/ 6 و 13 ص 242.

210

210