الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
المسألة الرابعة
صدقات النساء
مما تدخل فيه العادة والعرف صدقات النساء عند الاختلاف وعدم التعيين.
عاجلاً
حفظ محمد بن هاشم عن منير: أنَّه ﴿من﴾ ملك امرأة على شيء مبهم لم يسم ولا آجلاً؟ قال: يؤخذ عاجلاً، وأعلم بذلك هاشماً فلم نعلم أنَّه نقض ذلك، وأعلم بذلك مسعدة فلم يعلم بأنَّه نقض.
ومن غيره: وقال من قال لها سنة البلد في الصدقات إن كان عاجلاً فعاجل، وإن كان أجلاً فأجل، وإن كان الشيء منه أجل والباقي عاجل كان كذلك. ولعل هذا القول عن
أبي علي.
265
وقال من قال: إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلا حينئذ، ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر - رحمه الله 6)
266
267
قال أبو عبد الله: بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم " تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل
265 - كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا يحيى بن سعيد العماني 202/ 4. من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح ص: 33) بيان الشرع ج 49، ص 32 - 33. ط 1 فيمن تزوج على شيء ولم يسم عاجلا ولا أجلا.
266 بيان الشرع السابق.
267 - سيفم بلدة من المنطقة الداخلية تابعة ولاية بهلى إداريا.
211
211