الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
رجل أربعين نخلة، فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة مثل سنة
أهل بلدها.
قال أبو عبد الله أقول مثل ما قال الأشياخ؛ وقالوا ليس لها إلا قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقهما ولا تأخذ كما يشترط أهل بلدها .... 268
وإذا كان لامرأة على زوجها مهر دراهم عاجل وأجل ولم تكن قبضته والرجل موسر؛ فإن كانت قادرة على أخذ حقها أدت زكاته.
وإن لم يسمّ عاجلا ولا أجلا فقد قِيلَ: إنَّه عاجل ونحب أن يكون لها سنة أهل بلدها إذا كانت السُّنة واحدة 269
270
وإن تزوج على صداق ولم يسم عاجلاً ولا أجلاً فهو عاجل وإن كان لها سنة فهي على سنة نسائها، وإن كان مختلفاً فالصداق عاجل 270 وعن رجل تزوج امرأة على صداق ولم يسم عاجلاً ولا أجلاً؟ فقيل: هي مثل نسائها وسنة أهل بلدها، فإن كان صدقاتهنَّ عاجلاً فصداقها عاجل، وإن أقام هو شاهدين أنه تزوجها على صداق كذا وكذا وهو أجل وأقامت عليه شاهدين عدلين أنَّه عاجل عليه، فهو في هذا الموضع، عاجل وإن كانت صدقات نسائها أجلا فبينتها أولى،
268 - بيان الشرع السابق. ج 49 ص ص 118. والمنهج ج 8 ص 88، ن مكتبة مسقط. 269 - الضياء لسلمة العوتبي ج 293/ 10، الباب الخامس والعشرون الزكاة في صدقات النساء وحليهن وأحكام ذلك. نشر وزارة الأوقاف والشؤن الدينية. تحقيق بابزير. وانظر: الجامع لابن جعفر (6 ص 144 و 160)
270 - مختصر البسيوي ص: 175، الباب التاسع والسبعون في التزويج.
212
212