الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وصداقها عاجل، لأنَّ المدَّعي منهما عليه البينة، فإذا كان في حال يجوز صداقها عاجلاً وأقام هو بينة أنَّه أجل فبينته أولى، وإن كان في حال يكون صداقها أجلاً فبينتها أولى، ولعل ذلك يوجد عن أبي عبد الله.271
وإن كانت غريبة ليست من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه.
وإن كانا غريبين جميعاً قدما إلى عمان ثم مات الزوج أو فارقہا فحيث وجب لہا حقہا أو حكم لها به الحاكم أخذته فينظر في ذلك. ويحسن أن تقضى من الذي تزوّجها
فيه.
272
قال غيره: حسن في الغريبين أن يكون الحق حيث وجب لها القضاء بسنة ذلك البلد، ويحسن أن يكون بسنة البلد الذي تزوجها فيه.
قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل؟ فقال من قال: إذا طلق وله في بلدها مال، وله في بلده مال، وبلدها غير بلده فقال من قال تقضى من ماله من بلدها بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده.
وقال من قال: يقضيها من بلده بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده. وقال من قال:
271 - بيان الشرع ج 49 - 50، ص 32 - 33 السابق. وانظر: الجامع لابن جعفر 6/ 160، وأبو الحواري ج 3 ص 207 207 فما بعدها.
272 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (374/ 5) الباب السابع والستون فيما يدخل في الصداق. أبو زكريا الايضاح في الاحكام ج 4 ص 215 - السابق. أبو الحواري السابق
ص 209.
213
213