تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

يقضيها من حيث شاء من بلده أو من بلدها بسنة بلدها.

وقال من قال بسنة بلده وقال من قال بسنة البلد الذي يقضي منه. 3

273

274

وأما التي تزوّجت على نخل ولم يشرط لها، شرب، فإنَّه يخرج في أكثر معاني القول: أنَّه ليس لها شرب إلا أن تستحق النخل من فلج يكون فيه الماء تبعاً للنخل في سنة البلد. وأحسب أنَّه في بعض القول: أنَّه يكون لها الشرب لئلا يدخل الضرر عليها حتى يشترط عليها أنَّه لا شرب لها، وإذا ثبت ذلك كان عندي على سنة البلد في الشرب. ومن جواب أبي الحواري وعن رجل مات وخلف يتيما وزوجة وخلف مالا بينه وبين أخ له؛ مشاعا أراد الوصي أن يقضي المرأة حقها من هذا المشاع ثم تقسم المرأة وأخ الميت الذي له المال بينهما أيجوز أو حتى يبين نصيب الميت من هذا المال ثم يقضي زوجته من مال زوجها إذا عرف؟

فعلى ما وصفت فإذا اتفقت المرأة والأخ وهو الوصي على قضاء المشاع جاز ذلك ويكون لهما نخلتان عن نخلة ويكون لهما نصف ما نقضا من ذلك ثم تقاسم الأخ هي إذا كان هو: الوصي.

فإن طلبت المرأة القسم قبل القضاء فلها ذلك. وإن طلب القسم قبل القضاء فله

275

ذلك، والقسم على ما كانت عليه سنة البلد ويكون النظر لليتيم ما هو أصلح له 75

273 - الايضاح في الاحكام السابق ج 4 ص 215 - 216 و 241

274 - الايضاح السابق ج 4 ص 254 - 255. 275 - انظر: بيان الشرع السابق ج 49 ص 115

214

214