تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وأما طول المئزر الذي يحكم به للزوجة قال من قال: يكون طوله خماسيا. وقال من قال سداسيا. وأما العَرْض فقد وجدت في آثار المسلمين أنه يكون كما تكون سنة ذلك البلد مع العمال، وأما الإزار فعلى سنة البلد وعندي أن طوله وعرضه كما يكون مع سنة أهل البلد، وأما الرداء فقال من قال: طوله ثمانية أذرع.

وقال من قال: يكون جميع ما ذكرته على سنة البلد والله أعلم.

276

وإذا سمى مهراً ولم يحدد نوعه هل هو معجل أو مؤجل أو بعضه معجل وبعضه مؤجل وكان في البلد أكثر من عادة فالعبرة للغالب من عرفهم وعوائدهم.

وإذا تزوج امرأة فطلبت خادماً، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان في بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعبرة للعرف الشائع والنادر لا حكم له.

"لو جهز الاب ابنته بجهاز من عنده ثم ادعى أنه عارية فالقول قول من يشهد له العرف. والبينة بينة الآخر فإنه يفيد أنه لو كان العرف يشهد للبنت بأنه تمليك وأقام

الأب البينة على العارية تسمع ويسترد ما دفعه وبيان عدم التدافع أن المراد هنا بعدم الاسترداد عدمه بمجرد اعتراف البنت أن الأعيان كانت ملك الأب الموجب ذلك للتسليم له لا عدمه مطلقاً، فإن الأب إذا أقام البيئة على صريح العارية وقت الدفع كان ذلك مقدماً على استفادة التمليك من دلالة العرف أو السكوت 277

276 - الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد الكدمي ج 4 ص: 145 فما بعدها. 277 - الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. المتوفى 1357 هـ؛ شرح القواعد الفقهية ج:1 ص 343 - 344. وانظر: الجزء السادس سكوت القريب أو الزوج إذا رأى قريبه أو زوجه يبيع شيئاً .. "

215

215