تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

أولم ولو بشاة. 286

- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على

شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة ..

287

- حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.

288

وقد نقل ابن بركة الاتفاق على قبول الزوجة بسكون القلب والعادة الجارية بين الناس من غير نكير عليهم أن الرجل يتزوج المرأة من وليها وهو لا يعرفها ولم يرها فتزف اليه امرأة بواسطة النساء على أنها زوجته ثم يخرجن عنها ويتركنها معه وذلك دليل من حيث العادة واطمئنانة النفس أنها هي التي تزوجها.

286 - ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 190 ح 12999 الطبراني في معجمه الكبير ج 1 ص 253 ح 728 ج 27/ 6 ح 5406 النسائي في سننه الكبرى ج 3 ص 337 ح 5580 البخاري السابق ح 4840 وانظر ما بعده.

287 - البخاري السابق ح 4841؛ وفي: "صحيح مسلم: أن وليمة عرس صفية كانت بغير لحم، ووليمة زينب: أشبعنا خبزًا ولحما. رواه البخاري (4516)، كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبي إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: 53]، ومسلم (1428)، كتاب النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش له عن أنس بن مالك لله والكل جائز تحصل الوليمة به، ويستحب أن يكون على قدر حال الزوج من غير تكلف ولا تكليف ولا اسراف. وأما كونه الله أشبعهم الخ فليس معناه كثرة الطعام المعد ولكن ببركة دعائه لا لا لا أشبعهم جميعا أكلوا كلهم حتى شبعوا وفضل كما هو صريح

لفظ حديث أنس له المتقدم. 288 - البخاري السابق ح 4842

222

222