تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

250

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

الأول، وإلا فهي للأخير، وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها، ولها النفقة من ماله؛ لأن حكم الزوجية باق بينهما، والله أعلم.

رجل خرج من بلده منذ خمسة وستين عاما، ولم يعرف عنه شيء، وبحث عنه في البلدان المجاورة؛ فلم يتبين خبره، فهل هذه المدة كافية للحكم بموته، فتقسم تركته، وتعتد زوجته منه،

أم لا؟

أرى أنَّ أربع سنوات كافية للحكم عليه بالموت، كما ذهب إليه الإمام الخليلي رضوان الله عليه، بناء على عدم التفرقة بين الغائب والمفقود وهو رأي وجيه، يستند في هذا العصر إلى ما حصل من قرب البعيد وإمكان تقصي الحقائق ولو مع تنائي الديار

والله أعلم.

شيخنا الجليل ما قولكم فيمن حج بيت الله الحرام، ووقع حادث نفق المعيصم؛ فلم يعرف عن هذا الرجل أين آل مصيره، ولم يظهر عنه شيء، وقد مضى عليه أربع سنوات، فكيف تكون حالة زوجته؟

بناءً على ما قرره الفقهاء أرى أن تذهب امرأته إلى قاضي الولاية، ويدعو القاضي بوليه؛ فيطالبه أن يطلق امرأته أي المفقود. ويحكم القاضي بوفاته، وعندئذ تعتد عدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، والله أعلم. 330

ومن كان في يده مال لغائب ويدعي أنه وكيله فيه فلا يجوز الأكل من عنده منه إلا

330

- فتاوى سماحة الشيخ الخليلي (2/ 388) فما بعدها الناشر وزارة الأوقاف سنة الطبع 2013 م

250