الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤253
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
في المباح أن ذلك إذا كان متعارفا في البلد، جاز على اليتيم لأنه ينتفع كغيره من الناس. والمغصوب أشد من الغائب لأنه ممنوع ونفسه لا تسمح بشيء من ماله، قل أو
أكثر.
وقيل: يجوز التعارف في نخيل المسجد، مثل الحطب والنبات، وما لا يتمانعه الناس في البلدان فيما بينهم وكذلك اليتيم والغائب.
ومما لا يجوز أخذه بالتعارف كالذي يشتري الثمار في القيظ فيأخذ من النخل معها غيرها كالعسق والشغراف، وإذا تحاكموا فيه حكم، برده وليس له إلا الثمرة
والعذق.
335
336
ولا تدرك الشفعة على الغائب واليتيم والمجنون والأبكم إن اشترى لهم من يكفلهم. " قلت وفي إدراك الشفعة على اليتيم والغائب والوقف خلاف عند أهل العلم ولكل حجته وليس هذا محله فليراجعه مريده.
335 - منهج الطالبين السابق القول الثاني فيما جاء في العرف والعادة والإدلال بين الناس وغير ذلك. ج 6 ص 640 فما بعدها مكتبة مسقط. التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 258/ 4 والضمير في غيرها عائد إلى الثمار. 336 - انظر: شرح النيل للقطب اطفيش السابق 11 ص 357 جامع الفضل بن الحواري ج 1 ص 211 - 212 الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 388. موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد السابق
253
962/ 2