الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢تطبيقات القواعد الفقهية
ج
1 - بلفظ الحل، كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ﴾ الآية 187 من
سورة البقرة.
ما الله
6
2 - أو بالأمر بعد النهي؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام: " كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا " - أخرجه مسلم في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود في الاوعية، والترمذي في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي، والنسائي في زيارة القبور وفي الإذن، وابن ماجة في ادخار لحوم الأضاحي، وأحمد وغيرهم. وقوله " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً " أخرجه الإمام الربيع والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم واللفظ هنا للربيع، والحديث جزء مما قبله مع كثير من أصحاب السنن والأمر هنا في قوله " فزوروها " للإباحة لا للوجوب بقرينة السياق، وقيل للوجوب. ينظر: شرح الجامع لنور الدين السالمي ج 2 ص 349 ط 2 وانظر المراجع السابقة. أما كون هل الأمر بعد الحظر أو بعد الندب للوجوب أو للإباحة خلاف. انظر طلعة الشمس ج 1 ص 41 ط التراث الأولى.
صل الله
3 - أو بالاستثناء من التحريم، كما في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية 3 من سورة المائدة. -4 - أو بنفي الجناح أو الإثم، كما في قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) سورة البقرة آية 229، وقوله (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ (سورة البقرة 235.
قلے
ه- أو بغير ذلك من صيغ الإباحة؛ كما بيّنه الأصوليون في محله. ج - الإباحة بإذن المالك: هذه الإباحة تثبت من مالك خاص لغيره بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة له إما بالاستهلاك، كإباحة الطّعام والشراب في الولائم والضيافات أو بالاستعمال كما لو أباح إنسان لآخر استعمال شيء من أملاكه الخاصة؛ فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص المباح له، وهو لا يملك الشّيء المنتفع به، فليس له أن يبيحه لغيره، كالإذن بسكنى داره، أو ركوب سيارته، أو استعمال كتبه، أو ملابسه الخاصة، فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع بها، وإلا كان ضامناً، وأَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهِ لَا يَأْبَاهُ الشَّرْعُ، وَأَلَّا تَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ، وَإِلَّا كَانَتْ هِبَةً أَوْ إِعَارَةً
وتقسيمها باعتبار الكلية والجزئيّة: تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ
20