الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
فالأصل أنه على موجب الولاية ويعطيك إنسان خبزا أو تمرا أو دينارا أو درهما أو غير ذلك قل أو كثر وهو ساكت فيطمئن قلبك أنه لك فيحل لك. وتشتري من العطار شيئا، فيعطيكه في ورق وخيوط فيحل لك. وتشتري ما ربط بحبله فتأخذها إن لم ترب أنه يجب ردها، وقيل: ليس لك هذا إلا بإذن التاجر.
6
وكان أبو المنذر يجلس على دكاكين الدور والأسرة التي في الطريق، وأبواب الدور لسكون النفس، ويقول بجواز ذلك، وكذا المياه في الطريق وأبواب الدور وما يمسح به اليد، أو تغسل به مما يتقرب به إلى الله، يجوز للغني والفقير ذكر في كتاب المصنف، ولم يذكر الغني والفقير، بل أطلق فعمهما ولم يجز لقط قيراط فضة لنفسه من مال الناس، لأنه لم تجر العادة بالرضى بأخذ البعض وجرت بالمسامحة فيما هو أكثر غير الذهب والفضة؛362
362 - شرح النيل للقطب اطفيش 12/ 239.
276
276
٢٬٢٠٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.