تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨

المسألة الحادية عشرة

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

العارية وشبهها

مما يدخل في أحكام العادة العاريَّة إن كانت بمدة واستعملها المعار بعد تمام المدة أو بعد المنع من استعمالها مع إمكان الإعادة من غير ضرورة أو ترَكَها بعد ذلك بنية العود إلى استعمالها ضَمِنَ وأثِم، وكذا إن خالف في استعمالها المتفق عليه بينهما أو المألوف عادة في مثلها أو قصر في حفظها، وكذا إن أخذها بكراء.

ومثلها الأمانة والوديعة إن قصر في حفظها بما تحفظ به عادة وعرفا، إلى غيره ذلك

من أشباهها. 363

-1

انظر "العارية" الجامع لأبي محمد ج 2 ص 524 فما بعدها، والمفتي العام للسلطنة كتاب المعاملات العارية، وفتاوى الإمام السالمي العاريَّة، وجوهر النظام للإمام السالمي كتاب الأمانة، وشرح النيل باب هبة المنافع، والجوهرة النيرة ج 1 العارية أبو بكبر محمد بن علي الحدادي العبادي الحنفي، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي منصور بن يونس الحنبلي ج 6 النذور، والموسوعة الفقهية مادة إخلاف ج 2 وج 2 الالتزامات، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين (1325 - 1393 هـ 1907 - 1973 م تفسير سورة الماعون.

277

277