الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وإن ادعاها أي اللقطة بها أي بتلك العلامة اثنان فصاعدا بمرة أو واحد بعد واحد قبل أن يعطيها، ومثل ذلك ما إذا ادعاها بعض بعلامة وبعض بعلامة أخرى والكل فيها، ولو رددنا الضمير لمطلق العلامة على نحو الاستخدام ليعم ذلك كله لجاز - وقفت للشبهة حتى يتضح أمرها" 370
370 - شرح النيل للقطب اطفيش 176/ 12.
282
282
٢٬٢١٤ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.