تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وإن لم يجد ربها جاز له تملكها بعد الاجتهاد في طلبه والاعلام بوجودها عنده لما ورد في الحديث الصحيح " هي لك أو لأخيك أو للذئب 374

النوع الثاني: أن تكون من النَّعَم الكبار القادرة على الحفاظ على نفسها في الصحاري وغيرها كالإبل والبقر والجاموس وما شابهها فلا يصح التعرض لها إلا إن وجدها بحالة لا تستطيع الحفاظ فيها على نفسها فله أخذها للحفاظ عليها لا لتملكها، ففي الحديث

375"

عنه "لا يؤوي الضالة إلا ضال" وقال عليه السلام ضالة المؤمن حرق النار"

376"

374 - أخرجه الربيع من طريق ابن عباس 623. وعند أحمد والبخاري وملم، من حديث زيد

ابن خالد الجهمي. 375 - أخرجه الامام الربيع له في مسنده من طريق ابن عباس ه ح 614. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، عن منذر بن جرير. 376 - أخرجه الامام الربيع له في مسنده من طريق ابن عباس ه ح 614. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حيان عن الجارود بن المعلي رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله في بعض أسفاره، وبالظهر، قلة، فتذاكر القوم الظهر بينهم قال: ما يكفينا؟ فقلت: يا رسول الله، لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفيك؟ فقلت: ذود آتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن قال: لا، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربوها ثلاث مرار" وقال: "اللقط أو الضالة يجدها الرجل قال: تنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله تعالى يعطيه من يشاء" والنص هنا للشيباني في الأحاد والمثاني 3 140 1637. وعن الجارود له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار" السابق: ح 1639. وح. 164، 1641. والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6 190) 12430 بنصه. والطبراني المعجم الكبير (2 (265 (2111 ولفظه: عن الجارود العبدي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إبل عجاب ضوال ترد عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضالة المؤمن حرق النار)

285

285