تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

وقد جاء في بعض الروايات "كل" قرض جر نفعاً فهو حرام"

391

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وروى الربيع. رحمه الله. عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: " بلغني عن رسول الله. نہي عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك "392

أنه

مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" [رواه ابن ماجه كتاب الصدقات باب القرض ح 2432 والبيهقي في شعب الإيمان ح 2831، التبريزي مشكاة المصابيح 2/ 2831860، وأخرجه البخاري في تاريخه عن أنس أن النبي. . قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية، ومهما قيل في هذين الحديثين فإن اتفاقهما مع أصول الشريعة يعضد دلالتهما، وإجماع الأمة على حرمة أن يكون القرض وسيلة لمنفعة ينالها المقرض من المقترض هو الفيصل في ذلك. قال الإمام السالمي. رحمه الله. في شرح الحديث والمراد بالسلف هنا القرض، فإن السلف يطلق على معانٍ، منها القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وهو عمل من أعمال البر ولا يجوز أخذ النفع العاجل على شيء من أعمال "الآخرة وانظر: فتاوى المعاملات لسماحة الشيخ الخليلي بيع الإقالة ج 3 ص 56 وص 411 فما بعدها لا سيما ص 453، فما بعدها ضمن الكلام على بيع الإقالة) بيان المعاني عبد القادر بن ملّا 253/ 5) تفسير روح البيان للخلوتي إسماعيل حقي (1 (21) تفسير ابن رجب الحنبلي /197/ 1) فتح الباري لابن رجب 2/ 533. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني 41/ 12. 391 - انظر: كنز العمال الحديث رقم 15516، وإرواء الغليل جـ 5 ص 235 برواية الحارث عن علي مرفوعا. وأشباه ابن نجيم ص 265، والإشراف ج ص 257 عن قواعد الفقه للروكي ص 165. وفي لفظ: "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام قواعد الفقه ص 102 عن الأشباه لابن نجيم. - مسند الامام الرّبيع كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ح 563، وانظر: حاشية الترتيب لأبي ستة 3/ 179، جوابات الإمام السالمي 4/ 289 ابن بركة الجامع 2 ص 413. النهي عن بيعتين في بيعة هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد بن يوسف اطفيش 5/ 1/12 39 - 397

392

296

296