تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

تفضّل منك، أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظنَّ أنَّ هذه الجلسة للمال الذي

أخذته مني.

396

قال الإمام القطب: يحرم على المفتي قبول الهدية والهدية رشوة في الحكم

و"الرشوة في الحكم كفر "

397

لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا ما على بطلان شيء ما ....

398

396 - تفسير الشعراوي ج 18 ت: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ربَّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) الروم.

397 - أخرجه الامام الربيع له بلفظ: "وكان ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الرشوة في الحكم كفر " ح 759. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 226) ح 9098 و 9.99 و 9100 و

9101

398 - شرح النيل 77/ 13. هذا. هو الأصل الأصيل الذي لا محيد عنه. ويرى بعض العلماء أنَّ المبتلى في الزمان الجائر الذي تغمط فيه الحقوق وتقلب فيه الموازين إذا علم صاحب الحق أنَّ حقه ضائع لا محالة وهو على يقين من أمره في ثبوت حقه؛ أنَّ له أن يدفع البلاء عنه لاخراج حقه ممن ظلمه، قال أبو ستة له في حاشية الترتيب على الجامع الصحيح " قوله: "الرشوة في الحكم كفر" يعني إذا كانت في الباطل، وأما إذا كانت لإظهار الحق فلا بأس بها على الدافع. قال في الضياء ما نصه: قال "لعن الله الراشي والمرتشي" وهذا لمن يبطل حقًّا ويحق باطلا، فأما الدافع عن نفسه فهو على الآخذ. [أي الإثم على الآخذ]

قال أبو الشعثاء رحمه الله: ما نفعنا في أيام بني زياد إلا الرشوة.

الربيع عن ضمام رحمهما الله أنَّ زنجية لامرأة يقال لها فكيهية سرقت، فقلنا لأبي الشعثاء: أنُكَلِّمُ فيها؟ فقال: انطلقوا فارشوا عليها. الخ. حاشية الترتيب لأبي ستة (216/ 4 مطابع دار البعث، قسنطينة، الجزائر) وج 7 ص 48 ط وزارة التراث العمانية. وانظر شرح النيل المرجع السابق بعد الكلام المزبور هنا والربيع: الآثار، ص 36، ح 59 وموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم

299

299