تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقال العلامة الشقصي: قيل: إن العالم إذا أخذ أجرا على فتواه بالحق فحالته عند المسلمين خسيسة وتلزم منه البراءة إلا أن يتوب ويرد ما أخذ من المال على الفتوى.399

بولرواح ج 2/ 1011) (3127/ 1263) - 3134/ 1263) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 104 وص 443 المحقق ط الأوقاف … الكندي المصنف، ج 40، ص 100. ط التراث.

في

قال في شرح الفتح القدير ثم الرشوة أربعة أقسام منها ما هو حرام على الاخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة ثم لا يصير قاضيا. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين ثم لا ينفذ قضاؤه في تلك الواقعة التي ارتشى فيها سواء كان بحق أو بباطل. أما في الحق فلأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه، وأما في الباطل فأظهر، وحكى في الفصول نفاذ قضاء القاضي فيما ارتشى فيه ثلاثة اقوال لا ينفذ فيما ارتشى فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الأئمة. لا ينفذ فيهما ينفذ فيهما. وهو ما ذكر البزدوي وهو حسن لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق إيجابها فسقُه وقد فرض أن الفسق لا يوجب العزل … الثالث: أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ لا الدافع وحيلة حلها للآخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم حلال من جانب المهدي حرام على وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره الخ قال هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينا أنه إنما يهدى إليه ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع. الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب .. " كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي شرح فتح القدير (254/ 7) فقيه حنفي.

الأخذ

399 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين السابق 158/ 1.

300