تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

الظن رشده.420

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

420 - انظر: إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية ج 1 ص 49 تأليف الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبَّادِي اللحجي الحضرمي الشحَاري المدرس بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة ولد سنة: 1343 بقرية نوبة عياض من قرى لحج، وتوفي ليلة الأحد الموافق السادس والعشرين جمادى الأولى: 1410 هـ بمكّة المكرمة الطبعة الثالثة 1410 هـ انظر ترجمته في أول الكتاب المذكور ص 1. شرح النيل للقطب اطفيش 1 239، نقلا عن المحشي في قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى 2/ 269، ونص ما في القواعد قوله: "وإلا اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة" لكن إن كان لها وقت في الصلاة انتسبت إليه وإلا انتسبت إلى قريبتها كما تقدّم، وذلك إلى تمام سنة ثمّ تصير مبتلاة كما تقدّم أيضا في المبتدئة.

قوله وإن انتظرت يومين فرأت الطهر هذا فرض المسألة، وإلا فالحكم كذلك إذا رأت الطهر بعد الانتظار إلى عشرة أيام. قوله وإن انتظرت يومين إلى قوله وتترك الوقت الأوّل: إشارة إلى مسألة الطلوع والنزول، وهي خاصة بالمعتادة قوله وتترك الوقت الأوّل: إنّما تترك الوقت الأول لأنها لا تتخذ في الحيض إلا وقتا واحدا، بخلاف الطهر فإنّه يجوز أن يكون لها إحدى وخمسون وقتا، ويتقرّر بمرة واحدة، بخلاف الحيض فإنّه لا يتقرّر بمرّة واحدة إلا في المرة الأولى؛ واعلم أنه إنّما تنزل بمرتين وتطلع بثلاث لما قال في "الإيضاح" من أنّ الطلوع زيادة في الحيض فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا أن تكون تلك الزيادة به دم حيض، ثلاث مرّات، والنزول بخلافه، لأنّها لا تترك عبادة … الخ " وانظر: الايضاح لعامر بن علي الشماخي، 1/ 236. فما بعدها. وفي عدة مواطن من احكام الحيض والنفاس. وانظر: 222 منه ط التراث ستة 2018 م مع حاشية السدويكشي، ونص كلام المحشي هنالك قال: "فائدة: تثبت العادة عندنا وعند الشافعي بمرة وهو ظاهر قول بن القاسم" وانظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي (171/ 3) فما بعدها المسألة الثالثة في انتقال مدة الحيض إلى الزيادة والنقصان.

وهو

313

313