تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

تطبيقات القواعد الفقهية

223

وحكى ابن بركة في الجامع، والكندي في المصنف، إجماع الأصحاب على تحريره بمجرد الكتابة حيث قالا ما نصه:" أجمع أصحابنا أن المكاتب حر وأنه غارم كسائر الغرماء بما عليه من الدين الذي كوتب عليه وأنَّ الزكاة جائزة له ..

352

وتقبل شهادته إن كان عدلا ويقتص له ممن جرحه وبيعه وشراؤه جائزان وكذلك نكاحه واقراره وإيصاؤه وجواز كونه وصيا وسائر تصرفات الأحرار لأنه حر بالمكاتبة. 353 ويؤيد هذا القول حديث "ثلاث" جِدُّهُنَّ جِدٌ وهزلُهُنَّ جِدُّ النكاح والطلاق والرجعة." المتقدم مع أدلة أخرى ستأتي تباعا بإذن الله تعالى.

وقيل هو: عبد ما بقي عليه شيء؛ كما سبقت الإشارة إليه وهو المروي عن مالكٍ والشافعي وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل وأبي حنيفة وإسحاق وآخرين، ودليلهم أيضا:-

السنن شرح سنن أبي داود شرح الحديث المذكور ومما جاء فيه .... وإنما فيه أن القوم قد رغبوا في بيعها فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لعائشة في إمضائه .. الخ " فليراجع واستظهر الإمام القطب في تعليقه على المدونة " أن المكاتب حرّ من حينه إلا إن شرط السيد أنه عبد مادام عليه شيء وإنما اشترت عائشة بريرة بعد المكاتبة لأن أهلها شرطوا أن لا تخرج حرة إلا بعد الوفاء. ج 2 ص 191 فما بعدها: الفراق بين الزوجين.

1 - الجامع لابن بركة ج 2 ص 257 مرجع سابق والمصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي ج 30 ص 171 فما بعدها. وانظر منهج الطالبين ج 9 ص 502 ط مكتبة مسقط م وانظر آثار الإمام جابر ج 2 ص 1202 فما بعدها كتاب الرقيق ط م مسقط 1، والمدونة ج 2 ص 194 فما بعدها الفراق بين الزوجين. وج 3 مرجع سابق ص 61 فما بعدها.

2006

1 - آثار الإمام جابر المرجع السابق في عدة مسائل من نفس الكتاب والمدونة ج 2 ص 194 فما بعدها

الفراق بين الزوجين. وج 3 ص 68 مرجع سابق.