تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

تطبيقات القواعد الفقهية

ما رواه عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمْ" (354) قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغ الْمَرَامِ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِيهِ مَقَالَ 355

وَقَدْ أوصل العلامة ابن القيم في تعليقه على عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح الحديث المذكور اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى ستة مذاهب قال:" وقد اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى مَذَاهِب.

أَحَدِهَا: أَنَّهُ لَا يَعْتِق مِنْهُ شَيْء مَا دَامَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ كِتَابَته وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَيُرْوَى عَنْ عُمَر وَزَيْد وَابْن عُمَر وَعَائِشَة وَأُمِّ سَلَمَة وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلِ مَالِكَ وَالشَّافِعِي وَأَبِي حَنِيفَة وَإِسْحَاق وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُورٍ فِي سُنَنهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنَّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٍ. "356

2 - أخرجه أبو داود ح 3926 كتاب العتق بتعليق عبيد الدعاس وعادل السيد مع معالم السن للخطابي والترمذي في البيوع ح 1181 وأحمد في مسند المكثرين ح 6379 و 6439 و 6629 و 6654. وفيه اسماعيل بن عياش فيه مقال، وَأَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ وَجْهُ آخَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْن

الْعَاصِ. وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود شرح الحديث المذكور. 3 - وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري ج 4 ص 474 الطبعة الثانية سنة 1385 هـ 1965 م ن الكتب المكتبة السلفية المدينة المنورة ح 1278.

1 - تقدمت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه بالاحتجاب بلفظ: " إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"

224