الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢321
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
والحاصل أن المراد رفع الضرر عن العباد والبلاد، وفي ترك العوائد المستقرة في البيع والشراء الموافقة للشريعة مضرة على الكل، وأثر ضررها يعود على العموم، ومصلحة العموم مقدمة على مصلحة الفرد.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تناجشوا، ولا
تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم" قال الربيع أي لا
6
تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي ..
"1
425
425 - الامام الربيع ح 556. وعند غير الربيع بلفظ: "لا" تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها، أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري 2033، كتاب: البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، وح 2043، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم … وح 2052، باب: لا يبع حاضر لباد وح 2054، باب النهي عن تلقي الركبان، وح 2574، كتاب: الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وح 2577، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم ح 1515، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود ح 3443)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي ح 4487، كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة، و ح 4496، باب: بيع الحاضر للبادي وغيرهم. وانظر: تاج الدين الفاكهاني المتوفى: 734 هـ، رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. ج 4 ص 206 فما بعدها تحقيق ودراسة نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر سوريا. وفي لفظ: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. وفي آخر "لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها." كما في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 12 ص 32 ح 2540 المؤلف: محمد بن
321