الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
فلو بعت لي، فقال له طلحة: إنّ رسول الله لنهي أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق وانظر من يساومك وشاورني حتى أمرك أو أنهاك 429
"ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السّوق فلو بعت لي فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد" ولكن اذهب إلى السوق فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى أمرك أو أنهاك. 430
ولا يبيعن حاضر لبادٍ وتأويل ذلك أن البادي يقدم وقد عرف أسعار ما معه وما مقدار ربحه، فإذا جاءه الحاضر عرفه سنة البلد فأغلى على الناس. 431
"عن بن إسحاق، حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر، عن شيخ من بني تميم، قال: جلس إلي، وأنا في مسجد البصرة في زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا، وصحيفة
568
429 الكندي: بيان الشرع، 245/ 42، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (216/ 4) البيوع الباب الثاني عشر في البيع للغريب والمسترسل والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الرخصة في معونته (الحاضر (للبادي ونصيحته إذا استنصحه، 5.ص ح 10911، وانظر؛ المزي: تهذيب الكمال، 178/ 10. وشرح النيل للقطب اطفيش 165/ 8) وانظر: ج 4 "رفع الضرر الناتج عن الغرر في البيوع من هذا الكتاب. ومن جامع أبي صفرة لبولرواح (ص:
66
430 - أبو داود (3441) البيهقي السابق البحر الزخار. مسند البزار (3/ 174، 860 أبو يعلى في
مسنده ج 2 ص 16 ح 643
431 - المبرد: الكامل ج 1 ص 159.
325
325