تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وذكر المصنِّفُ في بعض مختصراته أنه لا بأس بالشراء من الصبيان البارزين بالبضائع على الأبواب إن أخرجوا لذلك وعلم المشتري أنهم أخرجوا لذلك أو شهر أمرهم، وأن الصبي والمملوك إن باعا أو اشتريا أصلا أو غيره في سوق أو غيره، فقيل: لا يجوز ذلك إلا بإذن الأب أو السيد.

وقيل: يجوز في الأسواق والحوانيت وفيما يتعارف أنهما يرسلان به، وقيل: يجوز ذلك حيث كان التاجر من القرية ولو لم يعلم رأي الآباء والسادة والأحوال تختلف فمن العبيد والصبيان من يرسل ولو بكثير ويملك ولو كثيرا فيحتاج من يعاملهم إلى معرفة

حالهم.

433

وفي جامع ابن جعفر: إنَّ النساء والصبيان والمماليك إذا كان سنة البلد أنهم يبعثونهم للبيع والشراء فلا بأس بمبايعتهم ولكن لا ينقصهم البائع مما يبيع للكبير والمماكس في

434

الأشياء القليلة. 4.

و"إذا كانت سنة البلد بمبايعة الصبيان والعُجْمِ جائزةً بينهم، فالتعارف يوجب الإجازة

لذلك.

435

433 - شرح النيل للقطب اطفيش (228/ 8، والتاج الآتي. ج 4 ص 314 فما بعدها. 434 - المنهج السابق ج 7 ص 263 القول الحادي والخمسون في مبايعة الأعجم والصبي والمملوك

والأصم وشبههم. مكتبة مسقط.

435 ـ التعارف ص 140 فما بعدها، المحقق. وفي الأصل.28. والعُجْمُ جمع أعجم والأعجم: الذي لا يفصح الكلام والعَجَم خلاف العَرَب ويقال رجل أعجمي وعَجَميّ، فمن قال أعجمي نسبه إلى الأَعْجَم، ومن قال عَجَمِيّ نسبه إلى العَجَم والجمع أعاجم وقالوا العَجَمِ والعَرَب، والعُجم

329

329