تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

خيار

وفي الكوكب عن الشيخ محمد بن فضالة رحمه الله 446: من ساوم على مال ببيع أو قطع البيع وحاز المال واستغله برهاً ثم رجعاً إلى الأحكام، فهل على المشتري رد غلة المال للابن إن هلكا أو أحدهما ورجع الورثة إلى الحكم، أما بيع القطع فلا رد على المشتري بالغلة، لأنه استغلها على سبيل المسالمة وبيع المسالمة فيه اختلاف، قول: ثابت دعي به المتاممة، وإن ماتا أو أحدهما أو أتلف المشتري من المال جزءاً ثبت عليه، بيع الخيار فلا يثبت على أصل هذا البيع وعلى المشتري رد الغلة، هذا وجدناه

أما

مزبورا عن مشايخنا المتأخرين

ويقول النور السالمي في الجوهر:

447

وفيه وجه يدعى بالمسالمة. . وهو الذي يأتي بلا مكالمة لكنه قبض ودفع الثمن ...... تسالما فيه لأمر

ين

445 - انظر التاج ج 4: الباب التاسع في بيع التعارف والمسالمة. ج 4 ص 204 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 103/ 7 مرجع سابق. "القول التاسع في بيع التعارف والمسالمة" 446 - الشيخ محمد بن فضالة: هو الشيخ الفقيه محمد بن فضالة بن صالح جد الشيخ أحمد بن مداد بن محمد بن فضالة المدادي من علماء القرن العاشر وبداية الحادي عشر الهجريين وقيل غير محمد بن فضالة جد المدادين من أشياخه الشيخ عمر بن سعيد المعدّ البهلوي نسبة إلى بلد بهلى من المنطقة الداخلة. انظر: إتحاف الأعيان 301/ 2.

447

الله عبد بن بشير الحضرمي الصحاري الكوكب الدري ج 4 ص 135 "النهج الثاني في بيع الخيار إذا وضع قطعاً" مرجع سابق.

336

336