الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
فلا يقال إنه
ـرام ....... لو لم يقع في عقده كلام 448
يصح
أما عقد النكاح بالمسالمة والمتاممة من غير لفظ صريح يدل على النكاح فلا وكذلك الطلاق والخلع والعتاق فلا بد فيها من لفظ صريح يدل على المقصود وقد سبق ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب. يقول النور السالميه وقد سئل عن هذه المسألة: إذا كان" قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق، لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم التزويج مثلاً أتى إلى ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسلّمت له المرأة، وسَلَّم صداقها. وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهةٍ يفهمون عدم رجعته إليها، هل هذا الأمر من فعلهم صوابٌ أو لا؟ وإن كان باطلاً فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج؟ بيّن لنا ذلك.
الجواب:
إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعاً، ومحرم شرعاً، فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعاً، ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا، وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقولون، وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد
448
- جوهر النظام لنور الدين السالمي (2/ 467 البيوع. باب عقد المبيع ط 2018 م الناشر وزارة الأوقاف المجلد الأول. وانظر: جوابات الإمام السالمي (1295) بيع الخيار بلا عقد بالمسالمة
(المعاطاة)
337
337