تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

النكاح عربيةً أم أعجميةً، فإنّا لا نشترط كونها عربيةً لا غير، وإنما نشترط حصول الوضع، ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وُضع له. والله أعلم. 449

449 - جوابات الإمام السالمي ج 401/ 4 - 402 ط 2010. 201 م وزارة الأوقاف،

مرجع

سابق) التزويج

بالمسالمة دون عبارات.

338

338