الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
النكاح عربيةً أم أعجميةً، فإنّا لا نشترط كونها عربيةً لا غير، وإنما نشترط حصول الوضع، ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وُضع له. والله أعلم. 449
449 - جوابات الإمام السالمي ج 401/ 4 - 402 ط 2010. 201 م وزارة الأوقاف،
مرجع
سابق) التزويج
بالمسالمة دون عبارات.
338
338
٢٬٢٧٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.