تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ويقول العلامة الشقصي في المنهج أجمع الناس على تمليك العبيد بالشراء، ممن يبيعهم بغير إقرارهم ولا صحة عبوديتهم على أنهم قد أجمعوا إن حكم بني آدم الحرية في الأصل.

وكذلك ما يشترى من صغار العبيد بالشراء، ممن يبيعهم بغير إقرارهم فقد أجازوا التمليك عليهم وقد علمنا انه لا يقين مع ذلك.

ولكن قد جري بهذا العرف بين الناس ولا يكون في شيء مع أهل موضع حتى يكون الإجماع منهم على إباحة ذلك معهم بأنه إنما يسمي سنة البلد والسنة لا تكون إلا

مجمعا عليها. وإذا كان فيها اختلاف، فليست بسنة 456

456 - الشقصي منهج الطالبين القول الثاني فيما جاء في العرف والعادة والإدلال بين الناس وغير ذلك. ج 6 ص 640 فما بعدها مرجع سابق. مكتبة مسقط. وانظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني السابق.

343

343