الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
فمعنى قوله أيكم يتجر على هذا أيكم يتصدق على هذا طالبا الأجر بذلك وقد وقع في رواية أبي داود ألا رجل يتصدق على هذا قال المظهري سماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة انتهى (فقام رجل) هو أبو بكر الصديق قال الزيلعي في نصب الراية وفي رواية البيهقي أن الذي قام فصلى معه أبو بكر. 458
واصطلاحاً: تمليك نفع بعوض، أو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم
أي تمليك منفعة العين المستأجرة دون ذات الشيء
بخلاف البيع والهبة والصدقة فهي تمليك ذوات الشيء وليس المنافع.
وبخلاف الإعارة فهي تمليك المنافع بغير عوض فليحرر.
والأجرة والإجارة والأجارة؛ ما أعطيت الأجير من أجر مقابل عمله الذي أجرته عليه، والأجير المستأجر لعمل الاجارة والأجر جزاء العمل. 459
وتدخل العادة في أحكام الاجارة في عدة أمور منها:
458 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا (2/ 7 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
459 - انظر: معاجم اللغة لا سيما لسان العرب (4/ (10) لابن منظور، المناوي التعاريف فصل الجيم التعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي الجرجاني فصل الألف، الصاحب ابن عباد المحيط في اللغة المحكم والمحيط الأعظم؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي.
مادة (أجر)
346
346