الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨347
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
1 - إذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت والمقام
عنده والانتفاع بالدار ما لم يكن ذلك يحدث ضررا بالعين المستأجرة فجريان العادة في ذلك أمر طبيعي معتبر وإن لم يتضمنه عقد الإجارة لفظا اعتمادا على الإذن العرفي.
2 - ما تحتاجه العين المأجورة من صيانة ضرورية لا تحتمل التأخير أو كانت من الأشياء البسيطة الضرورية في الاستعمال إن تعطلت
3 - غسل الملابس المستأجرة للُّبس متى تحتاج فيها إلى الغسل.
4 - أجرة العمل إن لم تحدد بين الطرفين وذلك حسب المعتاد في نوع العمل المستأجر
فيه.
5 - الوقت الذي يقضيه العامل في العمل وكيفية ذلك إذ الاعمال تختلف.
6 - الوقت المتعارف عليه للراحة وأداء العبادات عند عدم النص عليه في العقد.
- الجهد الذي يبذله العامل في أداء مهمته. واشباهها.
ففي النيل وشرحه
"وعلى الأجير النصح في عمله نهارا من طلوع الفجر أو الشمس على القولين الى الغروب وإن استؤجر بليل ولم يكن عرف ولا شرط فليدخل قبل الغروب ولو بلحظة أو معه إن كان لا يصلي كطفل وحائض ومشرك وعقب صلاة المغرب وقيل: يصلي سنة المغرب فيدخل عقبهما، وأما المنتهى فبطلوع الفجر الصادق، وقيل طلوع الشمس، وليجتهد في كل ذلك بطاقته وله وقت نومه أي نوم في وقت النوم.
347